موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٢ - القول في القراءة و الذكر
ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلّاإذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحّتها.
(مسألة ٣): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و إن كان الأحوط تركها في الفريضة.
(مسألة ٤): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال [١] ولو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط [٢] أن يومئ إلى السجدة و هو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ.
(مسألة ٥): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة «البراءة».
(مسألة ٦): سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة وكذلك «والضحى» و «ألم نشرح»، فلا يجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.
(مسألة ٧): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط [٣]،
[١] و هو ضعيف.
[٢] و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء والاجتزاء بهذه السورة.
[٣] بل الأقوى.