موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٨ - السابع خيار العيب
بالعيب كلّما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصلية كالعمى أو العرج وغير ذلك، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات.
(مسألة ٣٣): يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد و إن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنّه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبالتبرّي من العيوب عنده، بأن يقول- مثلًا-: بعته بكلّ عيب. وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار يسقط أيضاً [١] استحقاق مطالبة الأرش.
(مسألة ٣٤): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض. والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض [٢]، و أمّا لو حدث قبله فهو سبب للخيار فلا يمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
(مسألة ٣٥): لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، الظاهر سقوط الخيار، و أمّا سقوط الأرش ففيه إشكال لايبعد [٣] ثبوته، و إن كان الأحوط التصالح.
(مسألة ٣٦): كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة يتنقّص من الستّة اثنان وهكذا،
[١] كما أنّ سقوطه بإسقاطه في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.
[٢] وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ.
[٣] عدم الثبوت لا يخلو من قرب.