موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣ - فصل في المياه
كثيراً كان أو قليلًا، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، فلا تتنجّس المياه المزبورة إلّابالتغيّر كما مرّ.
(مسألة ٩): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
(مسألة ١٠): يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه [١].
(مسألة ١١): الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ؛ سواء كان وارداً على النجاسة أو موروداً، ويطهر بالاتّصال بماء معتصم كالجاري والكرّ وماء المطر ولو لم يحصل [٢] الامتزاج على الأقوى.
(مسألة ١٢): إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الاولى وإلّا يحكم بنجاسته [٣] بملاقاة النجاسة.
(مسألة ١٣): الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ولا ينجس إلّابالتغيّر، و إذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره لأجل اتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً ولا يحتاج [٤] إلى
[١] وامتزج بالمعتصم.
[٢] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه.
[٣] الأقوى طهارته.
[٤] بل يحتاج على الأقوى.