موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٠ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر. ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و إن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصحّ الصلاة فيه.
(مسألة ١٧): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً [١] وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة.
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذلك الحال فيما شكّ أنّه من الحرير أو غيره، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمّى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته. ولو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج فالأحوط [٢] الاجتناب عنه.
(مسألة ١٩): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه، ولا يجب عليه نزعه منه، ولكن لا تصحّ [٣] صلاته فيه.
(مسألة ٢٠): إذا لم يجد [٤] المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش؛ فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها صلّى
[١] على الأحوط.
[٢] و إن كان الأقوى عدم لزومه.
[٣] فيه تأمّل بل لا يبعد الصحّة.
[٤] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى الحشيش يصلّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظرمحترم و إن لم يأمن صلّى جالساً، وفي الحالين يومئ للركوع و السجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله بيده و إذا صلّى جالساً يستره بفخذيه.