موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٨ - القول فيما يجب فيه الخمس
والمغرة وطين الغسل و الأرمني على الأحوط. وما شكّ في أنّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة. ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفية- مثلًا- بلوغ عشرين ديناراً [١] أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج، و إن كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً [٢]. ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّى فيما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً؟ الأحوط الثاني و إن كان الأوّل لا يخلو من قوّة [٣]. ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط لو لم يكن [٤] الأقوى، و أمّا لو كانت معادن متعدّدة، فإن كانت من جنس واحد يضمّ بعضها [٥] إلى بعض على الأقوى خصوصاً إذا كانت متقاربة، و أمّا لو كانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من كلّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
(مسألة ١): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان الأوّل لمن استنبطه و الثاني اختصّ بصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء
[١] أو مائتي درهم عيناً أو قيمةً على الأحوط، و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهماعلى الأحوط.
[٢] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
[٣] بل قويّ.
[٤] بل هو الأقوى.
[٥] لا يضمّ على الأقوى، إلّامع عدّها معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية.