موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٧ - القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
الأحوط- لو لم يكن الأقوى- جريانه [١] فيها.
(مسألة ١٣): لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة.
والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة.
(مسألة ١٤): إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلًاّ أو بعضاً وتناثر وردها، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمّها إليها.
(مسألة ١٥): إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع اصوله.
(مسألة ١٦): يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة، وكذا ما يخرط كورق التوت و الحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة كما مرّ في اللقطة.
ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة اخرى مع الموجودة.
[١] بل الأقوى عدم جريانه فيها لكنّه أحوط، نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ بمقدار ممّا حصل منه.