موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٧ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما: حال القيام، فيهدم ويجلس ويرجع شكّه [١] إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
السادسة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين [٢].
والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك.
[١] في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا أنّه يهدمه لانقلاب شكّه، ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق عليه أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فلا بدّ له من هدم القيام مقدّمة للتسليم، وكذا الحال في سائر الصور الآتية.
[٢] مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة.