موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٩ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ٥): لو علم- و هو في الصلاة- أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث ولا يدري أنّه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني [١] وعمل عمله، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، والأحوط البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ٦): لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة، وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ كان من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو، و إن لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [٢].
(مسألة ٧): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته، و إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءً. و أمّا إذا اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم في الوقت يقطع الصلاة و إن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقاً اكتفى به وإلّا أعاد؛ و إن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
[١] لا يخلو من شوب إشكال، فلا يترك الاحتياط الآتي في الفرعين، نعم لو حدث شكّهبعد الإتيان بالركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة.
[٢] الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك، ثمّ الإعادة.