موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢ - فصل في المياه
(مسألة ٣): إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبني عليها [١] وإلّا فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، و إذا لاقى النجاسة، فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، و إن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.
(مسألة ٤): الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون و الطعم و الرائحة، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجّس.
(مسألة ٥): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ و الجاري.
(مسألة ٦): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس، فلو اصفرّ الماء- مثلًا- بوقوع الدم فيه تنجّس.
(مسألة ٧): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس [٢] على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ اخرجت الميتة منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه.
(مسألة ٨): الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا يتنجّس بملاقاة النجس؛
[١] إلّامع الشبهة المفهومية و الشكّ في بقاء الموضوع.
[٢] فيه تأمّل، بل لا يبعد عدم التنجّس إلّاإذا حمل أجزاء النجس فتغيّر بها.