موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٤ - القول في وقت وجوبها
المنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال.
القول: في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى وقت الزوال. والأفضل [١] النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلّى؛ فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى [٢] عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة ١): لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
(مسألة ٢): يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها [٣] بقيمتها، ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به وبقي البقيّة غير معزولة.
ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال، نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصّته بقدرها أو أقلّ منها. وعلى كلّ حال إن
[١] بل الأحوط الأولى التأخير إلى النهار.
[٢] الأقوائية محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
[٣] الأحوط بل الأوجه الاقتصار على الأثمان.