موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٣ - القول فيما يترتّب على الإفطار
جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
(مسألة ١٠): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل [١] فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى، ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال.
(مسألة ١١): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر [٢] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها.
(مسألة ١٢): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و إن كان الأحوط شديداً فيه ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً. والنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ [٣] من النومة الاولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية.
[١] مع اليوم الأوّل من الشهر الثاني.
[٢] بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة، والأحوطالإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.