موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٦ - القول في ركعات الاحتياط
القول: في ركعات الاحتياط
(مسألة ١): ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل. ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة. و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
(مسألة ٢): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة «الفاتحة» سرّاً [١]، حتّى في البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهّد وتسليم. ولا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
(مسألة ٣): لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثمّ استئناف الصلاة.
(مسألة ٤): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك، والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. و إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله [٢] من الاحتياط، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع وبعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، تمّت صلاته و الأحوط الاستئناف، و إن كان أزيد منه كما إذا شكّ بين
[١] على الأحوط.
[٢] إذا كان النقص أحد طرفي شكّه كالفرض المذكور، و أمّا مجرّد موافقة الاحتياط للنقصفي المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شكّ بين الاثنين و الأربع وبنى على الأربع وأتى بصلاة الاحتياط ركعة اشتباهاً فتبيّن النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة.