موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩ - فصل في الاستنجاء
و هي الصدر و البطن و الركبتان [١] و إن أمال العورة عنها. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليها. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء و إن كان الترك أحوط [٢] خصوصاً في الأوّل. ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها [٣]، ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان.
فصل: في الاستنجاء
(مسألة ١): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط [٤]، والأفضل ثلاثاً، ولا يجزي غير الماء، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء، وفي المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء [٥] بالأقلّ على الأحوط. و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء ويجزي ذو الجهات الثلاث و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره. ويعتبر أن
[١] الميزان هو الاستقبال والاستدبار العرفيان و الظاهر عدم دخل الركبتين فيهما.
[٢] لا يترك في الأوّل، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات ولا ينبغي تركه فيالثاني أيضاً.
[٣] إذا لا يمكن الفحص ويتعسّر التأخير إلى أن تتّضح القبلة.
[٤] و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي.
[٥] الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.