موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٤ - القول في القبض و التسليم
بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ممّا لا يسع المقام تفصيلها.
(مسألة ٢): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري، و إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه وله النماء، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكلّ الثمن، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.
(مسألة ٣): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.
(مسألة ٤): يجب على البائع- مضافاً إلى تسليم المبيع- تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها، حتّى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته. ولو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن و الذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شيء لا يخرج إلّابتغيير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما ينهدم. ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير اجرة على الظاهر، و إن لم يخل من إشكال، والأحوط [١] التصالح.
(مسألة ٥): من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباع تولية. و أمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، أقواه الجواز [٢] مع الكراهة. هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع،
[١] لا يترك.
[٢] ولا ينبغي ترك الاحتياط.