موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٦ - المقدّمة الرابعة المكان
عنده إلّاالطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(مسألة ١٢): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود ويتشهّد قائماً، لكن الأحوط [١] مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه وثيابه.
(مسألة ١٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتّان، و إن لم يكن [٢] سجد على ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
(مسألة ١٤): إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان، ثمّ على ظهر الكفّ، ثمّ على المعادن على الترتيب [٣].
(مسألة ١٥): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار؛ بحيث يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالكاري والشمندفر ونحوهما، لكن يجب المحافظة على بقيّة ما يجب في الصلاة من
[١] بل الأحوط الإيماء للسجود قائماً، وكذا إتيان التشهّد قائماً.
[٢] في صورة فقدان ثوب من القطن و الكتّان يسجد على ثوبه من غير جنسهما، ومع فقده يسجد على ظهر كفّه.
[٣] مرّ الترتيب.