موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٧ - و أمّا المكروه
ومنها: يوم النيروز. ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه [١]. ومنها: صوم ستّة أيّام [٢] بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد. ومنها: يوم النصف [٣] من جمادى الاولى.
و أمّا المكروه
فصوم يوم عرفة [٤] لمن خاف أن يُضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا صومه مع الشكّ في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفاً من أن يكون يوم العيد. ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه وكذا مع النهي، و إن كان الأحوط تركه حينئذٍ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً.
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن و الده ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاءً له من حيث الشفقة، بل لا يترك [٥] الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الإذن فضلًا عن النهي، كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد و إن نزل و الوالد و إن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً.
(مسألة ١): يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار؛ إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره، وبين من شقّ عليه المخالفة وغيره.
[١] لم أعثر على دليله.
[٢] في استحبابها بالخصوص تأمّل.
[٣] يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق.
[٤] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعنى المصطلح في العبادات أيضاً في الموردين.
[٥] الأقوى جوازه مع عدم الإيذاء، نعم لا يترك مع النهي وكذا في الوالدة.