موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٩ - المقدّمة الخامسة في الأذان و الإقامة
و إن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام. وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح وتزول في الأخير بالتغطية، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو كان مقابله باب مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره.
المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة
(مسألة ١): الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّى قال بعض بوجوبهما، وخصّه بعض بالصبح و المغرب وبعضهم بالجماعة، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا يترك [١] الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كلّ من الصلوات الخمس.
(مسألة ٢): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى. فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى [٢] أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزيمة؛ بمعنى
[١] الأقوى استحبابها، لكن في تركها بل في ترك الأذان حرمان عن ثواب جزيل.
[٢] الأقوائية في غير عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة ممنوعة.