موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦١ - القول في أحكام الحيض
(مسألة ٣): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة يكون كلّ ثلث يومين، و إن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث وهكذا.
(مسألة ٤): إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه.
(مسألة ٥): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفّارة [١].
(مسألة ٦): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة ٧): تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، والأحوط [٢] إعطاؤها لستّة أو سبعة مساكين.
(مسألة ٨): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فتكفّر بدينار وثلاثة أرباع دينار، وكذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التكفير، و أمّا مع عدمه ففيه قولان؛ أحوطهما ذلك.
ومنها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه؛ بأن تمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن
[١] فيه إشكال، والأحوط ذلك.
[٢] لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه في السبعة ضعيف، والإعطاء لعشرة مساكين له وجه أوجه من إعطاء السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه.