موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٠ - القول في أحكام التيمّم
أن يصلّي به، و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه و إن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، لا ينتقض تيمّمه ويكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسألة ٧): المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه، و أمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط [١] صرفه فيه وبقي تيمّم الوضوء.
وكذلك فيما إذا كان كافياً لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما.
(مسألة ٨): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الاولى، و أمّا إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال، لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية، ولكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
(مسألة ٩): إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن وبنى على الصحّة، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه، فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى [٢]؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.
[١] ولم يمكن صرفه في الوضوء، و أمّا مع إمكان صرفه في كلّ منهما لا كليهما فالأحوطصرفه في الغسل و التيمّم بدل الوضوء و إن كان بقاؤه لا يخلو من وجه.
[٢] الأقوائية ممنوعة، خصوصاً بالنسبة إلى ما هو بدل الغسل، بل عدم الاعتناء مطلقاً وجيه.