موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٦ - القول في السلف
الدنانير التي على زيد بالدراهم التي له على صاحبه. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد اخذت بعنوان الأمانة حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا لا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً، كما أنّه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمّة و الدراهم الموجودة. وعلى أيّ حال: يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب، ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.
(مسألة ١٣): إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لايستحقّ إلّاعين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه.
(مسألة ١٤): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا، وكذا يجوز أن يقول للصائغ: صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة- مثلًا- ولم يلزم رباً في الصورتين.
(مسألة ١٥): لو باع عشر روبيات- مثلًا- بليرة واحدة إلّاروبية واحدة صحّ، لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتّى يعلما أيّ مقدار من ليرة قد استثني.
القول: في السلف
ويقال السلم أيضاً، و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويقال للمشتري المسلم- بكسر اللام- وللثمن المسلَم- بفتحها- وللبائع المسلم إليه وللمبيع المسلم فيه. و هو يحتاج إلى إيجاب وقبول، ومن خواصّه أنّ كلّ واحد