موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٨ - القول في الخلل الواقع في الصلاة
الخامس و الثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
(مسألة ١٢): يستحبّ فيها الجماعة، ويتحمّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.
القول: في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ١): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو والعلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، فإنّك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط، كالوقت والاستقبال و الستر وغيرها في محالّها. ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفته سابقاً، وكذا من زاد فيها جزءاً متعمّداً؛ قولًا أو فعلًا؛ من غير فرق بين كونه ركناً أو غيره، بل ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها، و إن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجية كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة كما عرفت فيما سبق. و أمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من