موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٠ - القول في الخلل الواقع في الصلاة
ما فعله ممّا هو مترتّب بعده، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم فيما لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة، الظاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط فيهما التدارك [١] أيضاً بقصد القربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود انتصب مطمئنّاً [٢] ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر، لكن إذا كان المنسيّ الطمأنينة [٣] يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. و أمّا لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارك المنسيّ فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تداركه فيمضي في صلاته. ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ، ويعيد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه. و أمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث، فقد جاز محلّ الرجوع و التدارك و إنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا
[١] خصوصاً إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
[٢] بقصد الاحتياط و الرجاء في نسيان الطمأنينة، وكذا في نسيانها في الانتصاب منالسجود في الفرع الآتي.
[٣] وكذا إذا كان وضع أحد المساجد.