موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٨ - بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
اخرى [١] بعد تمام حول الأولاد، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى.
القول: في الشرط الرابع؛ أيعدم كونها عوامل
(مسألة ١): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة. والمرجع في صدق العوامل العرف.
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
(مسألة ٢): لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب السليم و إن عدّت منه، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها. ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط- إن لم يكن أقوى- إخراج
[١] فيه إشكال، بل الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة وليست مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان، وخمسة عشر نصاب واحد فيها ثلاث شياه وهكذا، فحينئذٍ يكون حكمه حكم القسم الآتي، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا.