موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٢ - مقدّمة تشتمل على مسائل
منحصرة فيه؛ مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد و الشطرنج ونحوهما. وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب و الصفر- مثلًا- بعد الكسر، بل قبله أيضاً إذا اشترط [١] على المشتري كسرها، و أمّا مع عدم الاشتراط ففيه إشكال. و أمّا أواني الذهب و الفضّة فحرمة بيعها وعدمها مبنيّان على حرمة اقتنائها و التزيّن بها باقية على صورتها وهيئتها وعدمها، فعلى الأوّل يحرم بيعها وشراؤها، بل وصياغتها وأخذ الاجرة عليها بخلافه على الثاني، و قد مرّ في أحكام الأواني أنّ أحوطهما الأوّل وأظهرهما الثاني.
(مسألة ٩): الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه [٢] واطّلاعه أيضاً على الأحوط- لو لم يكن أقوى- بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد.
(مسألة ١٠): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب- مثلًا- ليعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا:
بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه إيّاه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع، أو يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض الامور المحرّمة وإجارة السفن أو
[١] أو يبيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها.
[٢] إلّاإذا وقعت المعاملة على مادّتها ويشترط على المتعامل كسرها، أو يكونالموثوق به فيه.