موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٥ - القول في التعقيب
خصوصاً «بحار الأنوار» و هي بين مشتركات ومختصّات، ونذكر نبذاً من المشتركات:
فمنها: التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعاً بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات.
ومنها: تسبيح الزهراء- سلام اللَّه عليها- الذي ما عُبد اللَّه بشيء من التحميد أفضل منه، بل هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم، ولم يلزمه عبد فشقي، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلّاغفر اللَّه له وأوجب له الجنّة. و هو مستحبّ في نفسه و إن لم يكن في التعقيب، نعم هو مؤكّد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة، ولا يختصّ التعقيب به في الفرائض بل هو مستحبّ بعد كلّ صلاة. وكيفيته [١] أربع وثلاثون تكبيرة ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة. ويستحبّ أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كلّ تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشويّاً، بل السبحة منه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلًا، والأولى اتّخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق. ولو شكّ في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، ولو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى أن يبني على واحدة ثمّ يكمل العدد.
ومنها: قول «لا إله إلّااللَّه وحده وحده أنجزَ وعده ونصرَ عبده وأعزَّ جُنده وغلب الأحزاب وحده، فله المُلك وله الحمد يُحيي ويميت و هو على كلّ شيءٍ قدير».
[١] على الأحوط، ولا يبعد التخيير بين تقديم التسبيح على التحميد وتأخيره عنه.