موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٥ - القول في تكفين الميّت
(مسألة ١): لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل و المرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه- جلداً كان أو شعراً أو وبراً- بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره فإنّه لا بأس به.
(مسألة ٢): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار. ومع الدوران يقدّم جلد المأكول [١] ثمّ النجس ثمّ الحرير [٢] ثمّ أجزاء الغير المأكول.
(مسألة ٣): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غير قادح في الكفن وكذا بعد الوضع [٣] فيه. ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل [٤] لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، ولو تعذّرا وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٤): يخرج الكفن [٥] من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا
[١] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب يجوز ولو في حال الاختيار، وإلّا فلا يقدّم علىغيره لدى الدوران.
[٢] على الأحوط.
[٣] الأولى القرض في هذه الصورة.
[٤] إلّاإذا توقّف على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب بل لا يجوز، كما لا يجوز تبديلهفي الفرض.
[٥] عدا ما استثني، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الأصل وكذاسائر مؤونة التجهيز، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته.