موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٤ - القول في قسمته ومستحقّه
طاعة أو غير معصية- فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، كما عرفته في الزكاة.
(مسألة ٤): الأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما لزوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه كالدواء- مثلًا- ونفقة من يعولون به فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق، حتّى الزوجة المعسر زوجها.
(مسألة ٥): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد. ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال.
(مسألة ٦): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنة ولو دفعة، كما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه و إن جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مرّ [١].
(مسألة ٧): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأولى بل الأحوط [٢] إيصاله إليه أو الصرف بإذنه، و أمّا النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى
[١] مرّ الإشكال فيه.
[٢] لا يترك.