موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٦ - القول في قسمته ومستحقّه
(مسألة ١٠): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً، ولا يعتبر [١] رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حقّ الإمام عليه السلام، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
(مسألة ١١): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز [٢] له احتسابه خمساً، وفي حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر المجتهد.
(مسألة ١٢): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً [٣] وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع من أن يحتال بذلك لتفريغ ذمّته.
(مسألة ١٣): إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه ويحلّ له الجميع، فإنّ الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- قد أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، كما أنّهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه وعطاياه [٤] وأخذ الخراج منه وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن
[١] الأحوط اعتبار رضاهما، و إن كان عدمه لا يخلو من وجه.
[٢] قد مرّ الاحتياط فيه.
[٣] لا يرجى زواله.
[٤] في الجملة.