موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٩ - القول في القيام
وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة «الحمد».
(مسألة ٣): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه والإسرار بالستّ الباقية.
(مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه، والأولى أن لا يتجاوز الاذنين وأن يضمّ أصابع الكفّين ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ [١] في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.
القول: في القيام
(مسألة ١): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، وفي الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً- بأن كبّر للافتتاح و هو جالس، أو سها وصلّى ركعة تامّة من جلوس، أو ذكر حال الركوع وقام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً- بطلت صلاته. والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة، وكذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود.
(مسألة ٢): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال
[١] و هو قائم.