موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣ - فصل في موجبات الوضوء و غاياته
إذا كان من المعدة [١]؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع:
النوم الغالب على حاسّتي السمع و البصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر ونحوها. السادس: الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة والكثيرة [٢] أيضاً و إن أوجبتا [٣] الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلّه.
(مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء معه وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
(مسألة ٣): المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، و إن لم تكن لهما تلك الفترة؛ فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ في الأثناء و البناء، و إمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.
ففي الصورة الاولى يتوضّئان ويشتغلان بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريباً منهما، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة وبنيا على صلاتهما، والأحوط أن يصلّيا صلاة اخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط في المسلوس [٤].
[١] أو الأمعاء.
[٢] فيها تأمّل ولا يترك الاحتياط.
[٣] ينبغي ذكر سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.
[٤] بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة.