موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٨ - القول فيما يجب فيه الخمس
و قد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مائة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحجّ، ولا يخرج خمسها ولا يتعيّن عليه ضمّ العشرين منه إلى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة وإخراج خمس الباقي و هو الثمانون.
(مسألة ١٦): الخمس متعلّق بالعين، و إن تخيّر [١] المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه.
(مسألة ١٧): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها و إن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم [٢] بالحال.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار. ولا فرق بين كونها أرض مزرع وكونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها، لكن إذا تعلّق البيع و الشراء بأرضها مستقلًاّ. و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار و الحمّام- مثلًا- ففي تعلّق الخمس بأرضها تأمّل [٣] وإشكال. وهل يختصّ وجوب
[١] لا يخلو من إشكال، و إن كان التخيير لا يخلو من قرب إلّافي الحلال المختلطبالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين.
[٢] أي: وعدم علم الآخذ بأ نّه من باب التعجيل.
[٣] والأقوى عدم التعلّق.