موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٤ - القول في شرائط المتعاقدين
ومن اعتقد أنّه مالك وليس بمالك. كما أنّه لا فرق على الأوّل بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه المنع على إشكال في الأوّل. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وبعد ما عرض على المالك قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجازة [١]، كما أنّه لو ردّ بعد الإجازة لغا الردّ.
(مسألة ٧): الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله: أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: بارك اللَّه لك فيه، وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كما إذا تصرّف في الثمن، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه؛ لأنّه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولًا.
(مسألة ٨): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري و الثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة؛ بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ الظاهر هو الثاني [٢]، وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس.
(مسألة ٩): إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنّه لا يكفي في الخروج عن الفضولية،
[١] لا يخلو من إشكال، و إن كان ما ذكر هو الأقرب.
[٢] المسألة مشكلة لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.