موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٤ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعون مثقالًا صيرفياً، وبالمنّ التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفياً.
فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه يجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً.
(مسألة ١): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.
(مسألة ٢): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد، وحينئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرك منه تعلّق الوجوب ووجب ما هو فريضة المدرك، وما لم يدرك إنّما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزكاة حتّى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يُطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال.
الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلّق [١] الزكاة، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ و إن لم يكن زارعاً.
[١] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره.