موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
(مسألة ٣): المشهور [١] أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح- أعني حين الاصفرار أو الاحمرار- في ثمرة النخل، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم، وقيل: إنّ المدار على التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً، والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان [٢] لكن لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.
(مسألة ٤): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن. ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و إن جاز له [٣] الإخراج بعد زمان التعلّق. ويجب على الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
(مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ووجب [٤] أداء الزكاة حينئذٍ من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغها- تمرها وزبيبها- النصاب.
(مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر [٥] قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
[١] لدى المتأخّرين، و أمّا لدى القدماء فلم تثبت الشهرة.
[٢] بل الأقوى أنّ المدار على التسمية، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب.
[٣] جوازه مشكل، بل الأقوى عدمه إذا انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قلنا بأنّ وقت التعلّقحين بدوّ الصلاح.
[٤] على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٥] بعد التعلّق.