موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٤ - القول في السجود
ثانياً كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الرفع و الوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
(مسألة ٥): لو وضع [١] جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه وليس له رفعها عنه؛ لأنّه يستلزم زيادة سجدة. أمّا إذا لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس.
نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام، على إشكال في الأوّل، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر [٢]، بل إعادة الصلاة أيضاً.
(مسألة ٦): من كان بجبهته علّة كالدمل، إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب، و إن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين. والأولى تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن وسقط عنه [٣] الوضع على الأرض من أصله.
[١] من غير عمد.
[٢] إن كان المفروض عدم إمكان الجرّ إلى ما يصحّ السجود عليه فلا وجه لإعادة الذكر، بل الأحوط إتمام الصلاة و الإعادة و إن فرض إمكانه فالواجب جرّه إليه وإعادة الذكر ولا يلزم إعادة الصلاة.
[٣] الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض أو مقدّم الرأس، ومعتعذّره تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.