موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٨ - القول في بيع الحيوان ناطقه وصامته
(مسألة ١٧): إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛ زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه. والظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس لها صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
(مسألة ١٨): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع [١] مارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
القول: في بيع الحيوان ناطقه وصامته
(مسألة ١): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام، بل لو قهر الحربي حربياً فباعه صحّ البيع، و إن كان أخاه أو زوجته بل و إن كان ممّن ينعتق عليه كبنته وابنه وأبويه، على إشكال في صحّة البيع ولحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم يكن شراء حقيقياً بل كان استنقاذاً.
[١] الأحوط الاقتصار على النخل و الشجر.