موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٦ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
يجب غسله في الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة.
(مسألة ٤): يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
(مسألة ٥): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.
(مسألة ٦): لا يجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك [١] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط- بل الأقوى- التستّر من جهة التحت أيضاً و إن لم يكن ناظر من تحت.
(مسألة ٧): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو في حال الاضطرار. نعم لا يبعد [٢] كفاية الطلي بالطين حال الاضطرار و إن كان الأحوط خلافه، فمع الاضطرار وإمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر وواجده، و أمّا الستر بالورق [٣] والحشيش وكذا القطن والصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كلّ حال.
[١] يتوقَّع وجود ناظر تحتها، و أمّا الشبّاك على مثل البئر فلا يجب على الأقوى إلّامعوجود ناظر فيه.
[٢] بل بعيدة، فالأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق إتيان صلاةفاقد الساتر.
[٣] لا ينبغي ترك الاحتياط في ترك الصلاة في الأوّلين مع الاختيار.