موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٧ - كتاب الإجارة
إلى ذلك- إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الاجرة المسمّاة في تلك الجعالة أو الإجارة، فله التخيير بين امور ثلاثة.
(مسألة ٢٨): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً معيّناً للخياطة أو الكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم [١] عن الغير. وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل، كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة، كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرّعاً، وبين امور ثلاثة لو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة، و إن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً؛ من فسخ الإجارة واسترجاع الاجرة، ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ٢٩): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه؛ لعدم التنافي بين الإجارتين.
(مسألة ٣٠): إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد [٢]، فركبها إليه أو بالعكس عمداً
[١] إذا لم يؤدّ إلى ضعفه في العمل.
[٢] في وقت معيّن، فركبها في ذلك الوقت إليه.