موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٠ - كتاب الإجارة
(مسألة ١٢): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة، الظاهر أنّه ليس له [١] نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، خصوصاً في إجارة أملاكه. وكذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غيرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه.
(مسألة ١٣): إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة، أو الاجرة كما إذا كانت مقطوعة الاذن أو الذنب. هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصية، و أمّا إذا كان كلّياً وكان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر، فكان له الخيار في أصل العقد. هذا كلّه في العين المستأجرة، و أمّا الاجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً، كان له الفسخ، كما أنّ له مطالبة الأرش [٢]. و إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، وليس له فسخ الإجارة إلّا إذا تعذّر البدل.
(مسألة ١٤): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّاإذا شرطا سقوطه.
(مسألة ١٥): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال. وكذا المؤجر و الأجير الاجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ
[١] بل له ذلك على الأقوى، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشدالإجارة مدّة زائدة على زمانه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.
[٢] مشكل.