موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٨ - كتاب الإجارة
(مسألة ٧): إذا كان وقت زيارة عرفة، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة صحّت الإجارة، ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الاجرة بعد ما لم يشترط [١] عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة.
(مسألة ٨): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ [٢]؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتّصال [٣]، فلو قال: آجرتك داري شهراً، اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق- أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل- ففي صحّتها تأمّل [٤] وإشكال.
(مسألة ٩): عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّابالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين، والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنّها مختصّة بالبيع، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها.
هذا في الإجارة العقدية، و أمّا المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي، فلم تلزم [٥] إلّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
(مسألة ١٠): لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها، فتنتقل العين إلى
[١] ولم يكن انصراف موجب للتقييد.
[٢] مع التعيين.
[٣] إذا لم تكن مستأجرة.
[٤] الأقوى بطلانها.
[٥] الأقوى لزومها كما مرّ في البيع، ولا ينبغي ترك الاحتياط المذكور هناك.