موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٢ - القول في الشكّ
أو ركعتين فالأحوط [١] أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرّتين، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين، و أمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها.
(مسألة ٦): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، الأحوط [٢] الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
القول: في الشكّ
و هو إمّا في أصل الصلاة و إمّا في أجزائها و إمّا في ركعاتها.
(مسألة ١): من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها و إن كان في أثنائه أتى بها. والظنّ بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشكّ.
(مسألة ٢): لو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم لو لم يبق إلّاهذا المقدار وعلم بعد الإتيان
[١] لا يترك في الفرعين.
[٢] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد.