موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩١ - فصل في صلاة الجماعة
شيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، ولا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين [١] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
(مسألة ١): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفية، فيأتمّ مصلّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلّي اليومية كذلك و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين و الآيات وصلاة الأموات، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال [٢].
(مسألة ٢): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان:
أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى.
(مسألة ٣): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين [٣] نيّة الإمام الجماعة و الإمامة؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها، و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة و إن تابع الإمام في الأقوال و الأفعال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقارنين، وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو
[١] قد مرّ أنّ الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة.
[٢] وكذا في صلاة الاحتياط.
[٣] وبعض فروض المعادة بناءً على المشروعية.