موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٩ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
(مسألة ١٠): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط بل الأقوى [١] وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكّنا بعد ذلك.
القول: في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد بها الرائي، والتواتر، والشياع المفيدين للعلم، ومضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعية و هي شهادة عدلين، وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
(مسألة ١): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية.
(مسألة ٢): لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل، نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف [٢]؛ بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف لم
[١] في القوّة إشكال.
[٢] إذا لم يصفاه بما يخالف الواقع؛ ككون تحدّبه إلى فوق الافق، أو متمائلًا إليه، أو متمائلًاإلى الجنوب في بلاد تقرب الشمس في شمال القمر، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس، ولا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي إذا لم يكن فاحشاً.