موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣١ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
وكذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة ١): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم [١] على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا.
(مسألة ٢): يجب [٢] القضاء على من فاته الصوم لسكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام.
(مسألة ٣): المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه [٣] كالصلاة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
(مسألة ٤): لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، و إذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.
(مسألة ٥): لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني وهكذا.
(مسألة ٦): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق؛ بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق، يتعيّن قضاء اللاحق قبل السابق، ولو عكس و الحال
[١] قد مرّ عدم الوجوب في الفرعين، فلا يجب القضاء عليهما لو أفطرا.
[٢] على الأحوط لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم، وعلى الأقوى في غيره.
[٣] أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.