موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٩ - القول في غسل الميّت
ولا مبعّضة [١]، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
(مسألة ١٠): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى ولو من جهة كونه خنثى، يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى.
(مسألة ١١): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلمُ الكتابيةَ و المسلمةُ الكتابي أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت. و إن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن [٢]. و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لا يحتاج إلى الاغتسال [٣] قبل التغسيل. ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.
(مسألة ١٢): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى و إن كان الأحوط [٤] تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
(مسألة ١٣): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل [٥] الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته- كما هو الأقوى- ويسقط عن المكلّفين و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
[١] ولا مكاتبة على الأحوط.
[٢] على الأحوط.
[٣] ولا إلى غيره من عدم مسّ الماء وبدن الميّت و الغسل في الكرّ و الجاري.
[٤] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه.
[٥] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.