موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧ - القول في غسل الميّت
لذلك لا يجوز مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط [١] في صحّة عمل غيره على الأقوى، فيجوز قيام الغير به بدون استئذان مع عدم المزاحمة، خصوصاً فيما إذا كان الوليّ قاصراً، و إن كان الأحوط الاستئذان، حتّى فيما إذا كان الوليّ قاصراً أو غائباً الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستئذان منه. والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
(مسألة ٤): المراد بالوليّ- الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه- كلّ من يرثه بنسب أو سبب. ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاولى مقدّمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق [٢] ثمّ ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له. و أمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون [٣] على الإناث و البالغون على غيرهم ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ، وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ و الأولاد وهم على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم [٤] على الإخوة وهم على أولادهم، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.
[١] بل هو شرط فيها على الأقوى، فلا يجوز قيام الغير به بدونه. نعم تسقط شرطيته معامتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى و إن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، وفيما إذا كان الوليّ قاصراً لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي.
[٢] على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
[٣] تقدّم الرجال و إن لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٤] فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.