موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٦ - القول في غسل الميّت
الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسّل ولا يحنّط ولا يكفّن، بل يدفن بثيابه إلّاإذا كان عارياً فيكفّن. وكذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط، ثمّ يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل. والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور و إن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.
(مسألة ٢): القطعة المنفصلة من الحيّ [١] أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تلفّ [٢] في خرقة وتدفن، و إن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن، وكذا إن كان عظماً مجرّداً [٣]. و إن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب [٤] تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن. ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفّافة إلّاإذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً، و إذا كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض أيضاً.
(مسألة ٣): تغسيل الميّت كتكفينه. والصلاة عليه فرض على الكفاية، فهو فرض على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً
[١] في إلحاق الحيّ بالميّت في جميع الفروع الآتية إشكال، لا يترك الاحتياط بالإلحاقفيها وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.
[٢] على الأحوط.
[٣] في إلحاقه بغيره في الغسل إشكال، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٤] ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له حال الحياة.