موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠١ - القول فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ١): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب [١]، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة ٢): لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة- كدجلة و النيل و الفرات- إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة ٣): إذا غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، وهل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط اجراء حكمه [٢] عليه، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.
(مسألة ٤): العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال [٣]، أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب.
(مسألة ٥): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات ونحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.
[١] إذا كان ذلك شغله، و أمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه.
[٢] إذا كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدم الإجراء عليه.
[٣] الأقوى أنّه من أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، ومع العثور الاتّفاقي دخل فيمطلق الفائدة.