موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤١ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
موضوعها، فليست مشروعة [١]؛ ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث أو الشكّ بين الثلاث و الأربع تتعيّن ركعة جالساً وليس لها بدل، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً، وفي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالساً ثمّ ركعتان اخريان جالساً، والأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
(مسألة ١٢): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال.
(مسألة ١٣): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما البطلان [٢].
(مسألة ١٤): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت، وهل يجديه العدول إلى التمام ويعالج به صلاته عن الفساد؟ فيه نظر [٣] وإشكال كما مرّ في النيّة. نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول صحّ.
(مسألة ١٥): إذا شكّ- و هو جالس- بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة: أمّا من جهة الشكّ في الركعات فيبني
[١] بل الظاهر تعيّن الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير.
[٢] بل الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، والأحوط في الشكّ فيهما الإعادة.
[٣] و قد مرّ أنّ العلاج يجديه من غير حاجة إلى العدول، وأ نّه لا يبعد تعيّن العمل بحكمالشكّ وأ نّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بحكمه وإعادة الصلاة.