موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٥ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
خارجه و إن بان أنّه مستدبر، إلّاأنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً وكذا إذا كان في الأثناء [١].
المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر
(مسألة ١): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها [٢] والنافلة دون صلاة الجنازة و إن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً، ويجب ستر العورة في الطواف [٣] أيضاً.
(مسألة ٢): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء.
(مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي: الدبر و القضيب والانثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه.
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي
[١] إذا انكشف في الأثناء إنحرافه عمّا بين اليمين و الشمال فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً.
[٢] كالركعة الاحتياطية، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، وسجدتي السهوعلى الأحوط.
[٣] وجوب الستر فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط.